المحقق النراقي
21
مستند الشيعة
وهل يجزئ لو أدرك أحد الموقفين كاملا ، أم لا ؟ الأول : للشيخ في المبسوط والخلاف ( 1 ) والوسيلة والارشاد ( 2 ) ، بل أكثر الأصحاب كما صرح به جماعة ( 3 ) ، بل إجماعي كما عن الخلاف والتذكرة ( 4 ) وظاهر المسالك ( 5 ) . وتردد فيه في الشرائع والمنتهى والتحرير ( 6 ) ، بل نفاه جمع من متأخري المتأخرين ( 7 ) . دليل الأولين : الروايات المثبتة لهذا الحكم في العبد ( 8 ) . وكونه زمانا يصح فيه إنشاء الحج ، فكان مجزئا بأن يجدد نية الوجوب . ويرد الأول : بأنه قياس . والثاني : بأنه إن أريد أنه زمان يصح فيه الانشاء في بعض الصور المنصوصة فلا يفيد ، وإن أريد مطلقا فلا نسلم . ولو استدل له بقوله عليه السلام في غير واحد من الأخبار : ( من أدرك المشعر فقد أدرك الحج ) ( 9 ) لكان أقرب ، وإن كان في شموله للمورد نظر ،
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 297 ، الخلاف 2 : 378 . ( 2 ) الوسيلة : 195 ، الإرشاد 1 : 310 . ( 3 ) منهم صاحب المدارك 7 : 22 ، والسبزواري في الكفاية : 56 ، وصاحب الحدائق 14 : 60 . ( 4 ) الخلاف 2 : 379 ، التذكرة 1 : 299 . ( 5 ) المسالك 1 : 87 . ( 6 ) الشرائع 1 : 225 ، المنتهى 2 : 649 ، التحرير 1 : 90 . ( 7 ) كصاحب الحدائق 14 : 61 ، والمفاتيح 1 : 296 . ( 8 ) كما في الوسائل 11 : 52 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 17 . ( 9 ) رجال الكشي 2 : 680 / 716 ، الوسائل 14 : 41 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 13 ، وانظر ص 57 ب 23 .